السيد اليزدي
60
سؤال و جواب ( استفتائات و آراء سيد يزدى صاحب عروة الوثقى ) ( فارسى )
جواب : يعدل إلى الظهر و يبني على الأربع و يأتي بركعة الاحتياط ، ثم يصلي العصر . سؤال 103 [ علم اجمالى پس از دو نماز به اين كه يك ركعت در يكى از آنها اضافه خوانده است ] إذا علم بعد الصلاتين أنه صلى تسع ركعات بأن زاد في إحدى الصلاتين ركعة ، ما ذا يصنع ؟ جواب : يأتي بصلاة بنية ما في الذمة . و إن كان قبل التسليم و علم كذلك يعدل بنيته إلى الظهر ، و يبني على الأربع و يعمل عمله ، ثم يصلي صلاة واحدة بنية العصر . و يمكن أن يقال : لا يحتاج إلى إعمال عمل الشك لأنه إذا سلم تيقن أنه أتى بصلاة صحيحة ، إما الأولى ، أو الثانية . و الإتيان به عمل الشك لا ينفع في شيء . كما لا يخفى . سؤال 104 [ علم اجمالى به ترك يك ركعت از نماز ظهر يا عصر ] إذا علم أنه صلى سبع ركعات و لم يعلم أنه صلى الظهر أربعا فهو في الثالثة من العصر ، أو ثلاثا و هو في الرابعة من العصر ، فما حكمه ؟ جواب : قد مر حكمه ، و أنه يعدل إلى الظهر و يبني على الأربع و يعمل عمله ، ثم يصلي العصر . سؤال 105 [ شك در حال قيام بين سه و چهار همراه با شك در اتيان يك سجده از دو ركعت گذشته ] إذا كان في حال القيام شاكا بين الثلاث و الأربع و مع ذلك شاك في أنه سجد في الركعة التي قام عنها سجدة واحدة ، أو سجدتين ؟ جواب : يبني على أنه سجد سجدتين ، و على الأربع . و يحتمل الحكم ببطلان صلاته ، من حيث أنه يحتمل أن يكون ترك سجدة ، فيصدق أنه شك بالنسبة إلى ما مضى بين الاثنتين و الثلاث و لم يحرز الفراغ من الركعتين ، بمعنى أنه لم يكمل السجدتين . و يحتمل أن يفصل بين ما لو شك أولا في أنه ترك سجدة ، أم لا ، فبنى على أنه أتى بها ثم شك بين الثلاث و الأربع ، و بين ما لو انعكس بأن شك أولا بين الثلاث و الأربع ، ثم شك بعد ذلك في أنه ترك سجدة ، أم لا . ففي الثانية باطل ، دون الأولى . سؤال 106 [ فروع علم اجمالى در ركعات نماز ] إذا تيقن أنه صلى ست ركعات و ما يدرى أنه صلى الظهر أربعا و العصر اثنين ، أو صلى الظهر ثلاثا و هو في ثالثة العصر ، ما حكمه ؟ جواب : مثل الفرع السابق يعدل إلى الظهر و يبني على الثلاث و يتم ، و يعمل عمل الشك . نعم ، إذا فرض أنه تيقن الإتيان به خمس ركعات و لا يدري أنه صلى الظهر تماما و هو في الركعة الأولى من العصر ، أو صلى الظهر ثلاثا و هو في ثانية العصر ، يمكن الحكم بصحة ظهره ، لقاعدة الفراغ . و ذلك لأن عصره باطل من حيث الشك بين الواحدة و الاثنتين ، فلا مانع من إجراء